الشيخ محمد آصف المحسني
250
معجم الأحاديث المعتبرة
الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال أمتي بخير ما تحابّوا وتهادوا وأدّوا الأمانة واجتنبوا الحرام . . . « 1 » إلى آخر ما مرّ . [ 0 / 3 ] الخصال : حديث الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : أدّوا الأمانة ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء عليهم السلام « 2 » وقد مرّ ما يدل عليه . 48 - خلف الوعد [ 0 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : عدّة المؤمن أخاه نذرٌ لا كفارةَ له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرّض وذلك قوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ » . « 3 » [ 2594 / 2 ] علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد . « 4 » أقول : قوله عليه السلام في الرواية الأولى : " نذر " اي كالنذر في عهدته ولكن لا كفارة له ، إلّا ان خلفه حرام . إذا كان مع أخيه المومن لا مطلقا ، لكن الآية الكريمة مطلقة تشمل كل المسلمين بل الكفار أيضا فلا يجوز خلف عدته معهم . « 5 » وقوله في الحديث الثاني : " من كان يؤمن بالله . . . " يمكن ان يقال الوفاء بالوعد انما يجب على المؤمنين دون الكافرين فلا يعاقبون بتركه وهذا أصل كلي في جميع الأحاديث الواردة في الاحكام ، إذا كانت مشتملة على قوله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلاحظ . أقول : لاحظ الباب 43 المتقدم .
--> ( 1 ) . بحارالانوار : 75 / 115 . ( 2 ) . المصدر : 75 / 115 . ( 3 ) . الكافي : 2 / 363 و 364 . ( 4 ) . الكافي : 2 / 363 و 364 . ( 5 ) . المصدر : 2 / 364 .